الشيخ الكليني
194
الكافي ( دار الحديث )
بِعْتُكُمْ بِهِ ؟ قَالَ « 1 » : لَا ، وَلكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ « 2 » قِيمَةَ الثَّوْبِ . فَذَكَرَ « 3 » عُمَرُ ذلِكَ « 4 » لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : « يَلْزَمُهُ « 5 » ذلِكَ » . « 6 » 8933 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ ، فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً ، قَالَ « 7 » : « إِنْ
--> ( 1 ) . في حاشية « بس » والوافي والوسائل والتهذيب : « قالوا » . وفي حاشية « جن » : « فقالوا » . ( 2 ) . في الوافي : + « مثل » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « ذلك » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فذكر ذلك عمر » . ( 5 ) . في الفقيه : « يلزمهم » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 229 : « قوله عليه السلام : يلزمه ، أي عمر ، وهو البائع ؛ إذ للمشتري بسبب تبعّض الصفقة أن يردّ الجميع ، فلو ماكس في ذلك ردّ عليه الجميع ، فبهذا السبب يلزمه القبول . ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصّته ، أو إفراد الضمير بقصد الجنس ، ويؤيّده ما في الفقيه من ضمير الجمع ، وهذا أوفق بالأصول ؛ إذ للبائع الخيارُ في أخذ الجميع ؛ لتبعّض الصفقة وأخذُ المعيب وردُّ ثمنه ، وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يردّ المبيع » . ونقل العلّامة الفيض في الوافي عن الفقيه : « يلزمهم » ، ثمّ قال : « ما في الفقيه كأنّه الأصحّ ؛ لأنّ صفقتهم واحدة » . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « الفرق بين عبارة الفقيه وعبارة التهذيب إفراد الضمير وجمعه في « يلزمه » و « يلزمهم » ، وحمل المصنّف الاختلاف بين البائع والمشتري في أنّ البائع أراد أن يردّوا جميع ما باعه ، والمشتري أراد ردّ الثوب الذي فيه عيب فقط ، لاجميع الأثواب ، ولمّا كانت الصفقة واحدة كان الحقّ قول البائع ، فيجب على المشترين إمّا ردّ الجميع ، أو إمساك الجميع ، فهم ملزمون بما يريد البائع . والحقّ أن يكون الضمير في « يلزمهم » جمعاً ، وأمّا بناءً على إفراد الضمير ، فيجب على البائع قبول الثوب الواحد . أقول : ويحتمل أن يكون الاختلاف في ردّ الثمن أو القيمة ، فكان البائع أراد ردّ الثمن ، وأراد المشتري ردّ القيمة ، والقيمة كانت أكثر من الثمن ، فلا فرق بين إفراد الضمير وجمعه وإن كان الجمع أوضح ، والمفاد في كليهما واحد ، وهو وجوب قبل قول البائع على المشتري ؛ لأنّ مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة ، ويكون إفراد الضمير باعتبار أنّ المشتري الذي أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب ، والجمع باعتبار أنّهم كانوا كثيرين قبل القسمة » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 60 ، ح 259 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 216 ، ح 3802 ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 735 ، ح 18194 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 29 ، ح 23067 . ( 7 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فقال » .